( ولو ) أي شرع فيها ( بطلت صلاته ) لأن المتابعة هنا لا تظهر إلا بالتكبيرات فكان التخلف بتكبيرة فاحشا كهو بركعة وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم لكن قال تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى [ ص: 143 ] كبر إمامه أخرى البارزي تبطل أيضا وأقره الإسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة ودعوى المهمات - أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة - ممنوعة كيف والأولى لا يجب فيها ذكر على ما مر وهي كركعة لإطلاقهم البطلان بالتخلف بها ولم يبنوه على الخلاف في ذكرها أما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وكذا جهل عذر به فيما يظهر فلا بطلان فيراعى نظم صلاة نفسه قال الغزي : لكن هل له ضابط كما في الصلاة لم أر فيه شيئا ا هـ ويظهر الجري على نظم نفسه مطلقا لما مر أن التكبيرة بمنزلة الركعة وقد قالوا بعد التكبيرة هنا إنه يجري على نظم نفسه وبعد الركعة في الصلاة لا يجري على نظم نفسه فافترقا وكان وجهه أنه لا مخالفة هنا فاحشة في جريه على نظم نفسه مطلقا بخلافه ثم ووقع لشارح أن الناسي يغتفر له التأخر بواحدة لا بثنتين وذكره شيخنا في شرح منهجه وغيره مع التبري منه فقال على ما اقتضاه كلامهم ا هـ والوجه عدم البطلان مطلقا لأنه لو لم تبطل صلاته فهنا أولى ولو تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل على ما قاله نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات شارح وجرى عليه شيخنا أيضا [ ص: 144 ] ويشكل عليه ما مر أن التقدم أفحش فإذا ضر التأخر بتكبيرة فالتقدم بها أولى ويمكن أن يجاب بأن التأخر هنا أفحش إذ غاية التقدم أنه كزيادة تكبيرة وقد مر أن الزيادة لا تضر هنا وإن نزلوا التكبيرات كالركعات بخلاف التأخر فإن فيه فحشا ظاهرا .