[ ص: 145 ] ( ولو كبر معه وسقطت القراءة ) نظير ما مر في المسبوق في بقية الصلوات وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى كذا قيل وقد يقال : بل يأتي على ما صححه كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة المصنف أيضا لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخرها إلى غيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل نعم قوله ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يتأتى إلا على الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به مما مر ( وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح ) إن لم يكن اشتغل بتعوذ وإلا قرأ بقدره نظير ما مر