( و ) ولو بعض آية ( كلوح في الأصح ) ؛ لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه [ ص: 150 ] أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن حمل ومس ( ما كتب لدرس قرآن ) لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك ، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه ، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم ، وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر ، وإن أفهم قوله : لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول ما يسمى مصحفا عرفا