( ) بأن يكون بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا أخذا من قول ويصلى على الغائب عن البلد الزركشي عن صاحب الوافي وأقره أن خارج السور القريب منه كداخله ويؤخذ من كلام الإسنوي ضبط القرب هنا بما يجب الطلب منه في التيمم وهو متجه إن أريد به حد الغوث لا القرب ولا يشترط كونه في جهة القبلة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم { يوم موته وصلى عليه هو وأصحابه النجاشي } رواه أخبر بموت الشيخان وكان ذلك سنة تسع وجاء { أن سريره رفع له صلى الله عليه وسلم حتى شاهده } وهذا بفرض صحته لا ينفي الاستدلال لأنها - وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم - هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه ولا بد من ظن [ ص: 150 ] أن الميت غسل كما شمله إطلاقهم نعم الأوجه أن له أن يعلق النية به فينوي الصلاة عليه إن غسل ، ولا تسقط هذه الفرض عن أهل محله كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق بين أن يمضي زمن يقصرون فيه بترك الصلاة وأن لا ويمكن بناء ذلك على أن المخاطب بذلك أهله أو لا أو الكل ومر أن الأرجح الثاني وحينئذ عدم السقوط مع عدم تقصيرهم ومع استواء كل من علم بموته في الخطاب بتجهيزه فيه نظر ظاهر أما من بالبلد فلا يصلى عليه وإن كبرت وعذر بنحو مرض أو حبس كما شمله إطلاقهم وعند الحضور يشترط كما يأتي أن يجمعهما مكان وأن لا يتقدم عليه أو على قبره وأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع نظير ما مر في المأموم مع إمامه .