ولو أفقه وأسن أو فقيها كعم حر على أخ قن لأنه أكمل فهو بالإمامة أليق ودعاؤه أقرب للإجابة أما حر صبي فيقدم عليه قن بالغ لأنه أكمل وأما عبد قريب فيقدم على الحر الأجنبي وأفاد بهذا ما في أصله بالأولى أن الحر في المستويين درجة أولى . ( ويقدم الحر ) البالغ العدل ( البعيد على العبد القريب )