الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقدم الحر ) البالغ العدل ( البعيد على العبد القريب ) ولو أفقه وأسن أو فقيها كعم حر على أخ قن لأنه أكمل فهو بالإمامة أليق ودعاؤه أقرب للإجابة أما حر صبي فيقدم عليه قن بالغ لأنه أكمل وأما عبد قريب فيقدم على الحر الأجنبي وأفاد بهذا ما في أصله بالأولى أن الحر في المستويين درجة أولى .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : البعيد ) أي القريب بدليل ما يأتي ( قوله : أما حر صبي ) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ( قوله : أما حر صبي فيقدم عليه ) كذا في شرح المهذب قال شيخنا البرلسي وقضيته أن الحكم كذلك ولو كان الصبي أقرب وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأما عبد قريب ) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيقدم على الحر الأجنبي ) ظاهره ولو أفقه أو فقيها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( البعيد ) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن ( على العبد إلخ ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش ( قوله : ولو أفقه ) إلى قوله وإظهارا في النهاية والمغني إلا قوله : وأفاد إلى المتن ( قوله : فهو بالإمامة أليق ) أي لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني ( قوله : أما حر صبي ) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي ا هـ سم ( قوله : قن بالغ ) ظاهره ولو أجنبيا كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأما عبد قريب ) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي ا هـ و ( قوله : فيقدم على الحر الأجنبي ) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأفاد إلخ ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية