الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء


                                                                                                                              [ ص: 159 ] ( ولا يجب ) علينا ( غسله ) لأنه للكرامة وليس هو من أهلها نعم يجوز لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل والده وتكفينه } لكنه ضعيف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم يجوز ) أي ولو على الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : علينا ) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : لكنه ضعيف وقوله " والمستأمن " ( قوله : علينا ) أي ولا على الكفار نهاية ومغني ( قوله : نعم يجوز ) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ا هـ عبارة سم قوله : يجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية