( لا ) حل ولو قائمة كما شمله إطلاقه ( في الأصح ) لانتقاله بفعله فصار كأنه حامله ( و ) الأصح ( أن ( قلب ورقه ) أو ورقة منه ( بعود ) مثلا من جانب إلى آخر إذ لا يجوز تمكين غيره منه مطلقا ؛ لأنه قد ينتهكه ( المحدث ) حدثا أصغر أو أكبر [ ص: 153 ] وبحث منع الجنب القرآن ، وأنه يحرم على وليه تمكينه منه إنما يتأتى على بحث منع الجنب هنا من المس وليس كذلك على أنه آكد لحرمته على المحدث بخلاف القراءة فلا قياس ( لا يمنع ) من الصبي ) المميز ووسيلتهما [ ص: 154 ] كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك لمشقة دوام طهره مسه وحمله عند حاجة تعلمه ودرسه
ثم رأيت ابن العماد قال يجوز تمكينه من حمله للدراسة والتبرك ونقله إلى محل آخر ، وأن هذا هو صريح كلامهم اعتبارا بما من شأنه أن يحتاج إليه انتهى وفي عمومه نظر كتخصيص الإسنوي ومن تبعه بالحمل للدراسة فالأوجه ما ذكرته ( قلت الأصح حل قلب ورقه ) مطلقا ( بعود ) أو نحوه ( وبه قطع العراقيون والله أعلم ) ؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه ومن ثم لو انفصلت الورقة على العود حرم اتفاقا كما هو ظاهر ؛ لأنه حمل كما لو لف كمه على يده وقلب بها ورقة منه ، وإن لم تنفصل ، ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه لا فرق تعظيما له ووطء شيء نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة أمكننا أن نقول : وطؤه فيه إهانة له قصدا ولا كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ووضع نحو درهم في مكتوبه وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن فيما يظهر [ ص: 155 ] ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم وتمزيقه عبثا ؛ لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض ، وينبغي أن لا يجعله في شق ؛ لأنه قد يسقط فيمتهن وبلع ما كتب عليه بخلاف أكله لزوال صورته قبل ملاقاته للمعدة ولا تضر ملاقاته للريق ؛ لأنه ما دام بمعدنه غير مستقذر ومن ثم جاز مصه من الحليلة كما يأتي في الأطعمة .
قال الزركشي ومد الرجل للمصحف وللمحدث كتبه بلا مس ويسن القيام له كالعالم بل أولى وصح { أنه صلى الله عليه وسلم قام للتوراة } وكأنه لعلمه بعدم تبديلها ويكره إلا لغرض نحو صيانة ومنه تحريق حرق ما كتب عليه عثمان رضي الله عنه للمصاحف والغسل أولى منه على الأوجه [ ص: 156 ] بل كلام الشيخين في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يحمل على أنه من حيث كونه إضاعة للمال ، فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب للحمل مع الحدث وللتوسد وهذا مقتض لحرمة الحرق مطلقا
قلت ذاك مفروض في مصحف وهذا في مكتوب لغير دراسة أو لها وبه نحو بلى مما يتصور معه قصد نحو الصيانة وأما النظر لإضاعة المال فأمر عام لا يختص بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محوه ، وإن بحث ابن عبد السلام حرمته