( ولو ) أو نحوه كشعره أو ظفره ووهم من نقل عن المجموع خلافه وقضية كلامهما التوقف فيما في العدة أنه لا وجد عضو مسلم وأخذ به غيرهما فرجح أنه لا فرق ويؤيده ما يأتي أن الصلاة في الحقيقة إنما هي على الكل وإن كان تابعا لما وجد ( علم موته ) وأن هذا الموجود منه انفصل منه بعد الموت أو وحركته حركة مذبوح ولم يعلم أنه غسل قبل الصلاة على الجملة ويظهر أن المراد بعلم حقيقة العلم فلا يكفي الظن ويفرق بينه وبين الإسلام بأن الأصل الحياة فلا تنتقل أحكامها عنه إلا بيقين وأيضا فالموت هو الموجب لجميع ما بعده فوجب الاحتياط له بخلاف نحو الإسلام فإنه من جملة التوابع لأحكام الموت وأيضا فالإسلام يكتفى فيه بالتعليق عليه في أصل النية بخلاف الموت ( صلي عليه ) وجوبا كما فعله الصحابة رضي الله عنهم لما ألقى عليهم يصلى على الشعرة الواحدة بمكة طائر نسر يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد أيام وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه ( قوله مع إلخ ) لعل الصواب مع معاوية فإن وقعة الجمل لم تكن مع معاوية بل كانت مع عائشة عائشة وطلحة رضي الله عنهم ا هـ مصحح [ ص: 161 ] والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة ويجب غسل ذلك قبل الصلاة عليه وستره بخرقة ومواراته وإن كان من غير العورة لما مر أن ما زاد عليها يجب ستره لحق الميت بخلاف ما لا يصلى عليه كيد من جهل موته فإنه يسن ذلك فيها وتسن مواراة كل ما انفصل من حي ولو ما يقطع للختان وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا لأن الغالب فيها الإسلام فإن كان بدارهم فكاللقيط فيما يأتي فيه ، وتجب نية الصلاة على الجملة فلو ظفر بصاحب الجزء لم تجب إعادتها عليه إن علم أنه غسل قبل الصلاة [ ص: 162 ] وبحث والزبير الزركشي تقييد نية الجملة بما إذا علم أنها قد غسلت وإلا نوى العضو وحده وفيه نظر بل الذي يتجه أنه ينوي الجملة وإن لم يعلم ذلك معلقا نيته بكونه قد غسل نظير ما مر في الغائب وفي الكافي لو نقل الرأس عن بلد الجثة صلي على كل ولا تكفي الصلاة على أحدهما ويظهر بناؤه على الضعيف أنه تجب نية الجزء فقط .