( ) بتثليث أوله من السقوط ( إن ) علمت حياته كأن ( استهل ) من أهل : رفع صوته ( أو بكى ) بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم وليس في محله لأن هذا مستثنى من أنه إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل كله وكذا حز رقبته حينئذ فيقتل حازه وفي الروضة وغيرها والسقط قتل لأنا تيقنا بالصياح حياته وما عدا هذين فحكمه فيه حكم المتصل ( ككبير ) للخبر الصحيح على كلام فيه { أخرج رأسه وصاح فحزه آخر } ( وإلا ) تعلم حياته ( فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج ) اختياري ( صلي عليه ) وجوبا ( في الأظهر ) لاحتمال الحياة بظهور هذه القرينة عليها ويغسل ويكفن ويدفن قطعا . إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه
( وإن لم تظهر ) أمارة الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) حد نفخ الروح فيه ( لم يصل عليه ) أي لم تجز الصلاة عليه لأنه جماد ومن ثم لم يغسل ( وكذا إن بلغها ) وأكثر منها كما صرحوا به في قولهم فإن بلغ أربعة أشهر [ ص: 163 ] فصاعدا ، ولم تظهر أمارة الحياة فيه حرمت الصلاة عليه ( في الأظهر ) لمفهوم الخبر وبلوغ أوان النفخ لا يستلزم وجوده بل وجوده لا يستلزم الحياة أي الكاملة وكذا النمو لا يستلزمها بدليل ما قبل الأربعة ومن ثم قال بعضهم قد يحصل النمو للتسعة مع تخلف نفخ الروح فيه لأمر أراده الله تعالى ا هـ .
ولك أن تقول سلمنا النفخ فيه هو لا يكتفى بوجوده قبل خروجه ، وإذا قال جمع بأن استهلاله الصريح في نفخ الروح فيه قبل تمام انفصاله لا يعتد به فكيف به وهو كله في الجوف ومن ثم تعين أن الخلاف في وجودها قبل تمام انفصاله لا يأتي في وجودها في الجوف لو فرض العلم بها عنه فإفتاء بعضهم في مولود لتسعة لم يظهر فيه شيء من أمارات الحياة بأنه يصلى عليه إنما يأتي على الضعيف المقابل ، وزعم أن النازل بعد تمام أشهره لا يسمى سقطا لا يجدي لأنه بتسليمه يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة إذ كلامهم هنا مصرح كما علمت بأنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه بين ذي التسعة وغيره ثم رأيت عبارة أئمة اللغة وهي السقط الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه وهي محتملة لأن يريدوا قبل تمام خلقه بأن يكون قبل التصوير أو قبل نفخ الروح فيه أو قبل تمام مدته .
وحينئذ يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل أو غالبها أو أكثرها وحينئذ فلا دلالة في عبارتهم هذه بوجه ثم رأيت شيخنا أفتى بما ذكرته ويغسل ويكفن ويدفن قطعا إن ظهرت خلقة آدمي والأسن ستره بخرقة ودفنه وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق منه لما مر أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه وأفهمت تسوية المتن بين الأربعة وما دونها أنه لا عبرة بها بل بما تقرر من ظهور خلق الآدمي وغيره ولم يبين ما به الاعتبار نظرا للغالب من ظهور الخلق عندها وعدمه قبلها .