( ويحرم ) الباء زائدة إذ حقيقة الندب تعداد ( شمائله ) نحو واكهفاه واجبلاه لما في الخبر الحسن { الندب بتعديد } واللهز الدفع في الصدر باليد مقبوضة واشترط في المجموع للتحريم اقتران التعداد بالبكاء وغيره اقترانه بنحو واكذا وإلا دخل المادح والمؤرخ ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما خلافا لجمع ومن ثم رد أن من يقال فيه ذلك يوكل به ملكان يلهزانه ويقولان له أهكذا كنت أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد بأن البكاء جائز مطلقا [ ص: 180 ] وهذه الأمور محرمة مطلقا وسيأتي في الشهادات في اجتماع آلة محرمة وآلة مباحة ما يؤيد ذلك