( ويكره ) أي ببدنه [ ص: 182 ] أو ماله للنهي الصحيح عنه ( لا لفتنة دين ) أي خوفها فلا يكره بل يسن كما أفتى به تمني الموت لضر نزل به المصنف اتباعا لكثير وبحث الأذرعي ندب كما صح عن تمنيه بالشهادة في سبيل الله عمر وغيره وفي المجموع يسن أي تمنيه ببلد شريف مكة أو المدينة أو بيت المقدس وينبغي أن يلحق بها محال الصالحين وبحث أن الدفن بالمدينة أفضل منه بمكة لعظم ما جاء فيه بها وكلام الأئمة يرده .
( تنبيه ) تنافى مفهوما كلامه في مجرد تمنيه والذي يتجه أنه لا كراهة لأن علتها أنه مع الضر يشعر بالتبرم بالقضاء بخلافه مع عدمه بل هو حينئذ دليل على الرضا لأن من شأن النفوس النفرة عن الموت فتمنيه لا لضر دليل على محبة الآخرة بل حديث { } يدل على ندب تمنيه محبة للقاء الله كهو ببلد شريف بل أولى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه