الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته } ومن ثم قال في البحر إنه سنة وقيده السبكي بنحو أهله والأوجه حمله على صالح فيسن لكل أحد تقبيله تبركا به وعلى ما في المتن فالتقبيل لغير من ذكر خلاف الأولى حملا للجواز فيه على مستوى الطرفين كما هو ظاهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقيده السبكي إلخ ) اعتمده م ر وفي زوائد الروضة أوائل النكاح ولا بأس بتقبيل [ ص: 184 ] وجه الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كأصدقائه ) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن ( تقبيل وجهه ) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ع ش ( قوله لما صح أنه إلخ ) أي ولما في البخاري { أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته } نهاية ومغني ( قوله والأوجه حمله على صالح إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره ا هـ وأقره سم قال ع ش قوله م ر وينبغي ندبه لأهله إلخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي إلخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ش ( قوله لغير من ذكر ) أي لغير أهل الميت ونحوهم




                                                                                                                              الخدمات العلمية