( ولا يكره { الركوب في الرجوع منها ) أي الجنازة لفعله صلى الله عليه وسلم له } رواه بخلافه في الذهاب لغير عذر كما مر ( ولا بأس مسلم ) بالتشديد ( المسلم جنازة قريبه الكافر ) فلا كراهة فيه خلافا باتباع للروياني لخبر أبي داود وغيره بسند حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف { عليا كرم الله وجهه أن يواري أبا طالب } قال أنه صلى الله عليه وسلم أمر الإسنوي ولا دليل فيه لأنه كان يلزمه تجهيزه كمؤنته في حياته ويرد بأنه كان له أولاد غيره وبفرضه فلا يلزمه تولي ذلك بنفسه فكان الدليل في توليه له بنفسه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أي لنحو قريبه أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي