الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) أي الجنازة { لفعله صلى الله عليه وسلم له } رواه مسلم بخلافه في الذهاب لغير عذر كما مر ( ولا بأس باتباع ) بالتشديد ( المسلم جنازة قريبه الكافر ) فلا كراهة فيه خلافا للروياني لخبر أبي داود وغيره بسند حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا كرم الله وجهه أن يواري أبا طالب } قال الإسنوي ولا دليل فيه لأنه كان يلزمه تجهيزه كمؤنته في حياته ويرد بأنه كان له أولاد غيره وبفرضه فلا يلزمه تولي ذلك بنفسه فكان الدليل في توليه له بنفسه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أي لنحو قريبه أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويجوز له زيارة قبره ) أي مع الكراهة شرح م ر ( قوله برجاء إسلام ) أي لغير الميت كما هو معلوم ( قوله وأفهم المتن حرمة إلخ ) سيأتي خلافه في هامش زيارة القبور للرجال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يكره الركوب إلخ ) أي لا بأس به مغني ( قوله أي الجنازة ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز ( قوله لغير عذر ) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن ( باتباع المسلم ) أي مشيه ع ش قول المتن ( جنازة قريبه الكافر ) ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية ومغني ( قوله إنه صلى الله عليه وسلم أمر إلخ ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره { عن علي رضي الله عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق فواره } ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا دليل فيه ) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني ( قوله لأنه ) أي عليا كرم الله وجهه نهاية ( قوله ويرد ) أي نزاع الإسنوي ( قوله وبفرضه ) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب على علي كرم الله وجهه بخصوصه ( قوله فلا يلزمه إلخ ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية ( قوله ويجوز له إلخ ) أي مع الكراهة نهاية ومغني ( قوله زيارة قبره ) أي قبر قريبه الكافر نهاية ( قوله وكالقريب زوج إلخ ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش ( قوله واعترض ) أي على ذلك الشارح ( قوله بأن الأوجه تقييده إلخ ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري ( قوله أي لنحو قريبه ) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام ( قوله وأفهم المتن حرمة إلخ ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة ( قوله وبه ) أي بالتحريم




                                                                                                                              الخدمات العلمية