( ) اتفاقا ( لصحة الصلاة تقدم غسله ) أو تيممه بشرطه لأنه المنقول وتنزيلا للصلاة عليه منزلة صلاته ومن ثم اشترط طهارة كفنه أيضا إلى فراغ الصلاة عليه ( وتكره قبل تكفينه ) واستشكل الفرق مع أن كلا من المعنيين موجود فيه وقد يجاب بأنه أخف بدليل النبش للغسل دونه وأن من صلى بلا طهر يعيد وعاريا لا يعيد ثم رأيت ويشترط شيخنا أجاب بذلك