الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويسن ) حيث كانوا ستة فأكثر ( جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ) للخبر الصحيح { من صلى [ ص: 191 ] عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له } كما في رواية والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها ومن ثم قال فأكثر وفي مسلم { ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه } وفيه أيضا مثل ذلك في الأربعين وبحث الزركشي وفاقا لبعضهم أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقديم كلهم للأول وهذا منتف هنا ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله حيث كانوا ستة فأكثر ) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع الإمام في صفه والأربعة صفان ا هـ فإن كانوا [ ص: 191 ] خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) عبارة شرح الروض قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حيث كانوا ستة ) إلخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم [ ص: 191 ] على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه ا هـ وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع .

                                                                                                                              وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل إلخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة إلخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم ( قوله والمقصود ) أي من الخبر ( قوله لا الزيادة إلخ ) بالجر عطفا على النقص ( قوله قال ) أي المصنف ( قوله وبحث الزركشي إلخ ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها ا هـ قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده ا هـ عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها ا هـ وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا ا هـ ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا للشارح والنهاية ( قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء إلخ ) أقره ع ش ( قوله أن يتحرى الأول ) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من الثلاثة ( قوله ولو لم يحضر إلخ ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة إلخ ( قوله وقف واحد معه ) إلخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا ع ش ( قوله واثنان صفا ) فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية