( و ) تندب ( ) التي للمسلمين ( للرجال ) إجماعا وكانت محظورة لقرب عهدهم بجاهلية فربما حملتهم على ما لا ينبغي ثم لما استقرت الأمور نسخت وأمروا بها بقوله صلى الله عليه وسلم { زيارة القبور } ثم من كان تسن له زيارته حيا لنحو صداقة واضح وغيره يقصد بزيارته تذكر الموت والترحم عليه وقول بعضهم تكرير الذهاب بعد الدفن للقراءة على القبر ليس بسنة ممنوع إذ يسن [ ص: 200 ] كما نص عليه قراءة ما تيسر على القبر والدعاء له فالبدعة إنما هي في تلك الاجتماعات الحادثة دون نفس القراءة والدعاء على أن من تلك الاجتماعات ما هو من البدع الحسنة كما لا يخفى ويسن الوضوء لها أما قبور الكفار فلا تسن زيارتها بل قيل تحرم ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب قياسا على ما مر في اتباع جنازته ( وتكره ) للخناثى و ( للنساء ) مطلقا خشية الفتنة ورفع أصواتهن بالبكاء نعم تسن لهن زيارته صلى الله عليه وسلم [ ص: 201 ] قال بعضهم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء . كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة
قال الأذرعي إن صح فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين ا هـ وظاهره أنه لا يرتضيه لكن ارتضاه غير واحد بل جزموا به والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد فيشترط هنا ما مر ثم من كونها عجوزا ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة كما في الجماعة بل أولى وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب فيسن لها ولو شابة إذ لا خشية فتنة هنا ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن القصد إظهار تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم وأيضا فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المحرومون بخلاف الأقارب فاندفع قول الأذرعي إن صح إلى آخره ( وقيل تحرم ) للخبر الصحيح { } ومحل ضعفه حيث لم يترتب على خروجهن فتنة وإلا فلا شك في التحريم ويحمل عليه الحديث ( وقيل تباح ) إذا لم تخش محذورا لأنه صلى الله عليه وسلم { لعن الله زوارات القبور رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها } عموما ثم خصوصا لخبر ( ويسلم الزائر ) [ ص: 202 ] ندبا على أهل المقبرة أنه صلى الله عليه وسلم قال { مسلم } وفي رواية ضعيفة { السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت على الإسلام وقيل يقول عليكم السلام لخبر أنه تحية الموتى قاله لمن سلم عليه به ويرده هذا الخبر ومعنى ذلك أنه تحية موتى القلوب لكراهته أو أن العرب كانوا يعتادونه في السلام على الموتى ( ويقرأ ) ما تيسر ( ويدعو ) له عقب القراءة بعد توجهه للقبلة لأنه عقبها أرجى للإجابة ويكون الميت كحاضر ترجى له الرحمة والبركة بل تصل له القراءة هنا وفيما إذا دعا له عقبها ولو بعيدا كما يأتي في الوصية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم