( وإن ( ففي قول يؤخذ من الأكثر ) وإن كان الأحظ خلافه تغليبا للغالب ( فإن استويا فالأغبط ) هو الذي يؤخذ أي : لأنه لا مرجح غيره وقيل يتخير المالك ( والأظهر أنه ) أي المالك ( يخرج ما شاء ) من النوعين ( مقسطا عليهما بالقيمة ) رعاية للجانبين ( فإذا كان ) أي : وجد ( ثلاثون عنزا ) ، وهي أنثى المعز ( وعشر نعجات ) ضأنا ( أخذ عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز ) مجزئة ( وربع نعجة ) مجزئة ، وفي عكسه ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز ، والخيرة للمالك كما أفاده المتن لا للساعي فمعنى قوله أخذ أي : أخذ ما اختاره المالك ، وكذا يقال في الإبل والبقر فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزمه في المثال الأول عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع وقس على ذلك نعم لو وجد اختلاف الصفة في كل نوع أخرج من أي نوع شاء لكن من أجوده أي : مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر اختلف ) النوع ( كضأن ومعز ) وكأرحبية ومهرية وجواميس وعراب