( وفي الصغار ) إذا ماتت الأمهات عنها وبني حولها على حولها كما يأتي أو ملك أربعين من صغار المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء ( صغيرة في الجديد ) لقول الصديق رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها والعناق صغيرة المعز ما لم تجذع ويجتهد الساعي في غير الغنم وليحترز عن التسوية بين ما قل وكثر فيؤخذ في ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين ، وفي ست وأربعين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وهكذا ، والكلام فيما إذا اتحد الجنس ففي خمسة أبعرة صغار تجب جذعة أو ثنية ؛ لأنها لما كانت من غير الجنس لم تختلف باختلافه ، ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط فإن لم توجد به فالقيمة كما مر ، وكذا يقال فيما سبق


