( ويستتر ) بالساتر السابق لكن مع عرض يمنع رؤية عورته ومحله في الجالس كما دل [ ص: 166 ] عليه تعليل بعضهم له بأنه فافهم أنه لا بد فيه بالنسبة إلى القائم من ارتفاعه زيادة على ما مر حتى يستر من سرته إلى ركبته ومن عرضه حتى يستر عورته هذا إن لم يكن ببناء يسهل تسقيفه عادة وإلا كفى ، وإن بعد عنه الساتر وفارق ما مر في القبلة بأن القصد ثم تعظيمها كما مر ، وهو لا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته غالبا ، وهو يحصل مع ذلك فزعم اتحادهما ليس في محله ومحل ذلك كله حيث لم يكن ثم من ينظر لعورته غير حليلته وعلمه وإلا لزمه الستر على المنقول المعتمد ويسن رفع ثوبه شيئا فشيئا مبالغة في الستر ، فإن رفعه دفعة قبل دنوه كره إلا لخشية نحو تنجس ولا يتخرج على كشف العورة في الخلوة ؛ لأنه يباح لأدنى غرض وهذا منه وأن يستر من سرته إلى قدميه ولو تعارض الستر والإبعاد أو والاستقبال أو والاستدبار قدم الستر [ ص: 167 ] في الأولى كما بحث وفي غيرها إن وجب فيما يظهر يعد الأحجار أو الماء قبل جلوسه