الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعد الحول ) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل ( صدق ) المالك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ( فإن اتهم ) من الساعي مثلا ( حلف ) ندبا فإن أبى ترك ، ولا يحلف ساع ، ولا مستحق

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بعد الحول ) أي : أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية والمغني ( قوله : أو نحو البيع إلخ ) عبارة المغني والنهاية : أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو نحو البيع أثناءه إلخ ) أي : ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغني : ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لإخراجها ، ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة ، وله الأرش ، وإن أخرجها من غيره رد ؛ إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ، ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك ، وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول ، وإن أجاز فالزكاة عليه ، وحوله من العقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : واحتمل قول كل إلخ ) أي : بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان ، والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري ( قوله : مع أن الأصل في كل حادث إلخ ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري ، وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط ( قوله : ندبا ) أي : احتياطا لحق المستحقين ( فإن أبى ) أي : نكل ( ترك ، ولا يحلف ساع ) أي : لأنه وكيل ( ولا مستحق ) أي : لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا : وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة ا هـ ويأتي عن ع ش ما يوافقه




                                                                                                                              الخدمات العلمية