وللساعي عدها ( وإلا ) يكن ثقة أو قال : لا أعرف عددها ( فتعد ) أي : وجوبا كما هو ظاهر والأولى كون العد ( عند مضيق ) تمر به واحدة فواحدة وبيد كل واحد من الآخذ والمخرج قضيب يشير به إليها ويضعه على ظهرها ؛ لأنه أسهل وأبعد عن الغلط فإن ادعى أحدهما الخطأ بما يختلف الواجب به أعيد العد ( ويصدق المالك ) أو نحو وكيله ( في عددها إن كان ثقة ) وقيل : يجب ويسن لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها ترغيبا وتطييبا لقلبه وقيل يحرم والسلام كالصلاة فيكره إفراد غائب به أي : إلا في المكاتبات أخذا مما يأتي في السير ؛ لأنها منزلة منزلة المخاطبة ثم رأيت المجموع صرح بذلك هنا فقال : وما يقع منه في غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع منه خطايا ويكره لغير نبي أو ملك إفراد الصلاة على غير نبي أو ملك ويسن الترضي والترحم على كل خير ولو غير صحابي خلافا لمن خص الترضي بالصحابة ويسن لمعطي نحو صدقة أو كفارة أو نذر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم