( تنبيه ) في المجموع أن قطعا وينبغي حمله على ما نبت فيها من بذر مباح يملكه الموقوف عليه بخلاف المملوك لغيره فإنه لمالكه فعليه زكاته سواء أنبت في أرض موقوفة أو مملوكة ، وقد قالوا إن غلة الأرض الموقوفة على معين تزكى يزكيه مالك البذر وإن الثمر المباح ، وما حمله السيل من دار الحرب لا يزكى ؛ لأنه لا مالك له معين ، وخرج بالمقتات غيره مما [ ص: 242 ] يؤكل تداويا أو تأدما أو تنعما كالقرطم والترمس وحب الفجل والسمسم وباختيار ما يقتات اضطرارا كحب الحنظل والحلبة والغاسول ، وهو الأشنان ، وضبطه جمع بكل ما لا يستنبته الآدميون ؛ لأن من لازم عدم استنباتهم له عدم اقتياتهم به اختيارا أي ، ولا عكس ؛ إذ الحلبة تستنبت اختيارا ولا تقتات كذلك ، وعلى زرع نحو المغصوبة الزكاة ، ولا يسقطها وجوبهما لاختلاف الجهة ، والخبر النافي لاجتماعهما ضعيف إجماعا بل باطل ، ولا يؤديهما من حبها لا بعد إخراج زكاة الكل ، وفي المجموع : لو زارع أرض فيها خراج وأجرة فالخراج على المالك ، ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو آجر الخراجية ولو أخذ الإمام أو نائبه كالقاضي بشرطه الآتي آخر الباب الخراج على أنه بدل عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه أو ظلما لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم ، وهذا صارف عنها وقولهم يجوز دفعها لمن لم يعلم أنها زكاة ؛ لأن العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا ويؤيده قول بعضهم : يحمل الإجزاء على ما إذا رضي الآخذ عما طلبه من الظلم [ ص: 243 ] بالزكاة وعدمه على قاصد الظلم الذي لم يعول على نية الدافع وبهذا يعلم أن اشترى زكويا لم تخرج زكاته إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح لا مطلقا خلافا لمن وهم فيه كما بسطت الكلام عليه في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر ، وفي غيره وسيأتي لذلك مزيد المكس لا يجزئ عن الزكاة