( تنبيه آخر ) قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي فهل له أخذه اعتبارا باعتقاد المخالف كما اعتبروه في الحكم باستعمال ماء وضوئه الخالي عن النية وفرقوا بينه وبين ما مر في اعتبار اعتقاد المقتدي بأن سبب هذا رابطة الاقتداء ، ولا رابطة ثم حتى يعتبر لأجلها اعتقاد الشافعي ، وهذا بعينه موجود هنا وأيضا مر أنه ؛ لأن فيه إعانة على معصية بالنسبة لاعتقاد الحنفي ؛ إذ لا يتم اللعب المحرم عنده إلا بمساعدة الشافعي له ويأتي أن الشافعي لا ينكر على مخالف فعل ما يحل عنده ويحرم عند الشافعي ؛ لأنا نقر من اجتهد أو قلد من يصح تقليده على فعله اتفاقا ، أو لا اعتبار بعقيدة نفسه ويجاب عن الأول بأن اعتبار الاستعمال المؤدي للترك احتياطا مع أنه لا مخالفة منا لإمامنا به بوجه لا يقاس به الفعل المؤدي للوقوع في ورطة تحريم إمامنا لنحو أكل ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها ، وعن الثاني والثالث بأنا ، وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الإنكار عليه في فعله ما يرى هو تحريمه فحرمة إعانته له بالأولى [ ص: 244 ] وهذا هو الذي يتجه ترجيحه خلافا لمن مال إلى الأول ، وعبارة يحرم على شافعي لعب الشطرنج مع حنفي السبكي في فتاويه صريحة فيما ذكرته ، وحاصلها أن من تصرف فاسدا اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء دين به لمن يفسده ففيه خلاف والأصح أن من يصححه إن كان قوله مما ينقض لم يحل له ، وكذا إن لم ينقض وقلنا : المصيب واحد أي : وهو الأصح ما لم يتصل به حكم ؛ لأنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ ظاهرا وباطنا كما يأتي بسطه في القضاء ونظر فيه بما لا يلاقيه