الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى ) المالك ( هلاك المخروص ) أو بعضه ( بسبب خفي كسرقة ) جعلها من الهلاك ؛ لأن الغالب أن المسروق يخفى ، ولا يظهر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( أو ظاهر ) كحريق ( عرف ) دون عمومه أو معه ، ولكن اتهم في هلاك الثمر به ( صدق بيمينه ) في دعواه ما ذكر واليمين هنا ، وفي سائر ما يأتي مستحبة ( فإن لم يعرف الظاهر ) بأن عرف عدمه أو لم يعرف شيء ( طولب ببينة ) بوقوعه ( على الصحيح ) لسهولة إقامتها ( ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ) أي بذلك السبب لاحتمال سلامة ماله بخصوصه ، ولو اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب قبل قوله ويحلف ندبا إن اتهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأن الغالب أن المسروق إلخ ) قد يجاب أيضا بأن المراد بالهلاك فواته عن يده



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو بعضه ) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى المتن وقوله واستبعد إلى المتن ، وكذا في النهاية إلا قوله أو كسدس إلى المتن ( قوله : كحريق ) أي : أو برد أو نهب نهاية ومغني ( قوله : ولكن اتهم إلخ ) أي : وإن لم يتهم صدق بلا يمين نهاية ومغني ( قوله : في دعواه ما ذكر ) أي : في دعوى التلف بذلك السبب نهاية ومغني ( قوله بأن عرف عدمه ) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح العباب وشرح الروض ما نصه ، وإن لم يعرف وقوعه ، ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله ، ولا إلى بينته اتفاقا ا هـ ، وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه ،




                                                                                                                              الخدمات العلمية