لصحة النهي عنه ، وهو الثقب أي الخرق المستدير النازل في الأرض وألحق به السرب بفتح أوليه أي الشق المستطيل ، فإن فعل كره خشية أن يتأذى أو يؤذي حيوانا فيه ومنه يؤخذ أن الكلام في غير المعد ، وأنه لا يكفي الإعداد هنا بالقصد ( تنبيه ) ( و ) لا يبول ولا يتغوط في ( حجر )
وقع لشيخنا وغيره أنهم نقلوا عن المجموع أنه بحث الحرمة هنا لصحة النهي ، وأنه قيد الكراهة بغير المعد ولم أر ذلك في عدة نسخ فيه هنا ، فإن كان فيه بمحل آخر أو في بعض نسخه وإلا فكلامهم مؤول بأن مقتضى بحثه في الملاعن الحرمة لصحة النهي فيها أن هذا مثلها فنسبوه إليه تسامحا نعم نقل ذلك وغيره عن الأذرعي المصنف ولم ينسبوه لكتاب من كتبه قيل ونهي عن البول في البالوعة وتحت الميزاب وعلى رأس الجبل