ولو في آلة الحرب للخبر الصحيح إلا إن صدئ بحيث لا يتبين كما نقله في المجموع عن جمع وأقرهم ويوجه بزوال الخيلاء عنه حينئذ نظير ما مر في إناء نقد صدئ أو غشي [ ص: 275 ] ( لا الأنف ) لمن زال أنفه وإن أمكن من فضة ؛ لأنه لا يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ولما صح أنه صلى الله عليه وسلم أمر به من جعله فضة فأنتن عليه ( والأنملة ) بتثليث أوله وثالثه فهي تسع أفصحها وأشهرها فتح ثم ضم ( والسن ) وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها وذلك قياسا على الأنف وكل ما جاز له بالذهب فهو بالفضة أجوز ( لا الأصبع ) أو اليد بل وأكثر من أنملة من أصبع فلا يجوز من ذهب وكذا فضة ؛ لأنها لا تعمل فتتمحض للزينة بخلاف الأنملة وأخذ منه ( ويحرم على الرجل ) والخنثى ( حلي الذهب ) الأذرعي أن ما تحتها لو كان أشل امتنعت ويؤخذ منه أن الزائدة إن عملت حلت وإلا فلا فإطلاق الزركشي المنع فيها ليس بصحيح وبحث الغزي إلحاق أنملة سفلى بالأصبع ؛ لأنها لا تتحرك ( على الصحيح ) لعموم أدلة التحريم وفارق ما مر في الضبة والتطريف بالحرير بأن الخاتم ألزم للشخص من الإناء واستعماله أدوم ( ويحرم سن الخاتم ) من ذهب وهو ما يستمسك به فصه