إجماعا بل يسن ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضل ؛ لأنه الأكثر في الأحاديث وكونه صار شعارا ( ويحل له ) أي الرجل ( من [ ص: 276 ] الفضة الخاتم ) للروافض لا أثر له ويجوز بفص منه أو من غيره ودونه وبه يعلم حل الحلقة إذ غايتها أنها خاتم بلا فص ويتردد النظر في ؛ لأنها لا تسمى إناء فلا يحرم اتخاذها أو تحرم ؛ لأنها تسمى إناء لخبر الختم ومر آخر الأواني أن ما كان على هيئة الإناء حرم سواء أكان يستعمل في البدن أم لا وما لم يكن كذلك فإن كان لاستعمال يتعلق بالبدن حرم وإلا فلا وحينئذ فالأوجه الحل هنا ويسن جعل فصه مما يلي كفه للاتباع ولا يكره لبسه للمرأة وأل في الخاتم للجنس فيصدق بقوله في الروضة وأصلها لو قطعة فضة ينقش عليها ثم تتخذ ليختم بها هل تحل جاز وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس واعتمده اتخذ لرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد المحب الطبري لكن صوب الإسنوي جواز اتخاذ خاتمين وأكثر ليلبسها كلها معا ونقله عن الدارمي وغيره ومنع الصيدلاني أن يتخذ في كل يد زوجا وقضيته حل زوج بيد وفرد بأخرى وبه صرح الخوارزمي والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقا ؛ لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجل إلا ما صح الإذن فيه ولم يصح في الأكثر من الواحد ثم رأيت المحب علل بذلك وهو ظاهر جلي على أن التعدد صار شعارا للحمقاء والنساء فليحرم من هذه الجهة حتى عند الدارمي وغيره وحكى وجهان في جوازه في غير الخنصر وقضية كلامهم الجواز ثم رأيت القمولي صرح بالكراهة وسبقه إليها في شرح مسلم والأذرعي صوب التحريم والأوجه الأول وزعم أنه من خصوصيات النساء ممنوع [ ص: 277 ] والكلام في الرجال فقد صرح الرافعي في الوديعة بحل ذلك للمرأة وإذا جوزنا اثنين فأكثر دفعة وجبت فيها الزكاة لكراهتها كما قاله ابن العماد قال غيره ومحل جواز التعدد على القول به حيث لم يعد إسرافا وإلا حرم ما حصل به الإسراف وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثال للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده حسن وإن ضعفه المصنف وغيره ولم يبالوا بتصحيح له وخالفه غيره فأناطوه بالعرف ونقله بعضهم عن ابن حبان الخوارزمي وغيره وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس فيما يظهر