( وجواز ) يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك فيما يظهر وغلافه وإن انفصل عنه ( بفضة ) للرجال والنساء إكراما له ( وكذا ) يجوز تحلية ما ذكر ( للمرأة بذهب ) كتحليها به مع إكرامه أما بقية الكتب فلا يجوز تحليتها مطلقا قطعا ( تنبيه ) تحلية المصحف
يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال فإن قلت العلة الإكرام وهو حاصل بكل قلت لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء فإن قلت يؤيد الإطلاق [ ص: 282 ] قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه قلت يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على أنه لا يتأتى إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا