[ ص: 170 ] أي من شأنها ذلك فيكره ما لم يطهر المحل أو يعلم مجيء ماء يطهره قبل وجودها خشية تلويثها فتعاف ومنه يؤخذ أن الكلام في ثمرة مأكولة إلا أن يقال إن غيرها يعاف استعماله ، وإن طهر وفي عمومه نظر ظاهر والكراهة في الغائط أخف من حيث إنه يرى فيجتنب أو يطهر وفي البول أخف من حيث إقدام الناس غالبا على أكل ما طهر منه بخلاف الغائط وعلى هذا يحمل الاختلاف في ذلك ( و ) لا يبول ولا يتغوط ( تحت ) شجرة ( مثمرة )