ولو قبل التمكن ممن يؤدى عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته وإنما سقطت زكاة المال بتلفه قبل التمكن للتعلق بعينه وهنا الزكاة متعلقة بالذمة بشرط الغنى ومن ثم لو تلف ماله هنا قبل التمكن سقطت كما في تلك ( دون من ولد ) [ ص: 308 ] أي تم انفصاله وتجدد من زوجة وقن وإسلام وغنى بعد الغروب لعدم إدراكه الموجب ولو شك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك ( فتخرج عمن مات ) أو طلق أو أعتق أو بيع ( بعد الغروب )