وعكسه ؛ لأنه ليس فيه تبعيض الصاع ( وله أن يخرج عن نفسه من قوت ) يلزمه الإخراج منه ( وعن ) ممونه نحو ( قريبه أعلى منه ) وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المؤدي كشريكين في قن ؛ لأن العبرة ببلده لكن الوجوب يلاقيه ابتداء وذلك لظاهر الخبر وكما ( ولا يبعض الصاع ) عن واحد من جنسين أما من نوعي جنس فيجوز وقول لا يجوز في الكفارة المخيرة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة [ ص: 324 ] لا يجوز زيفه ابن أبي هريرة ابن كج .
وتوقف الأذرعي في نوعين متباعدين وأما عن غير واحد كأن ملك واحد نصفي قنين فأخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني وإن اختلف الجنس فيجوز لتعدد المخرج عنه فلا محذور حينئذ