الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله أن يخرج عن نفسه من قوت ) يلزمه الإخراج منه ( وعن ) ممونه نحو ( قريبه أعلى منه ) وعكسه ؛ لأنه ليس فيه تبعيض الصاع ( ولا يبعض الصاع ) عن واحد من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب وإن تعدد المؤدي كشريكين في قن ؛ لأن العبرة ببلده لكن الوجوب يلاقيه ابتداء وذلك لظاهر الخبر وكما لا يجوز في الكفارة المخيرة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة أما من نوعي جنس فيجوز وقول ابن أبي هريرة [ ص: 324 ] لا يجوز زيفه ابن كج .

                                                                                                                              وتوقف الأذرعي في نوعين متباعدين وأما عن غير واحد كأن ملك واحد نصفي قنين فأخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني وإن اختلف الجنس فيجوز لتعدد المخرج عنه فلا محذور حينئذ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كشريكين في قن ) لو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لئلا يلزم تبعيض الصاع ؛ لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراج نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع الذي أطلقوا امتناعه فلا يبعد أن الحكم إما إخراج الآخر من الأعلى وإما رجوع الأول إلى إخراج الواجب مع هذا الآخر فيتعين أن ما أخرجه من الأعلى لم يقع الموقع فليتأمل والوجه وجوب رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج من الأعلى ؛ لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل ( قوله أما من نوعي جنس فيجوز ) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه نوع منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما [ ص: 324 ] دل عليه كلام الشارح



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله يلزمه ) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما إلخ ( قوله وعن ممونه ) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني ( قوله نحو قريبه ) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني ( قوله : لأنه إلخ ) أي ولأنه زاد خيرا وكما يجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني ( قوله عن واحد من جنسين ) سيذكر محترزهما .

                                                                                                                              ( قوله كشريكين في قن ) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته ؛ لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج من الأعلى ؛ لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم ( قوله أما من نوعي الجنس فيجوز ) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة الإيعاب ثم المراد الأغلب جنسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك النوع

                                                                                                                              [ ص: 324 ] أو ونوعا حتى لو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال الإسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كج لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزآ وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب ا هـ .

                                                                                                                              وتقدم عن باعشن عن شرحي الإرشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع ا هـ وظاهر أن الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين ( قوله فيجوز ) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه نوع منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم ( قوله لا يجوز ) أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن الإيعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق .

                                                                                                                              ( قوله فأخرج ) الأولى إبدال الفاء بالواو ( قوله فأخرج إلخ ) عبارة النهاية والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يجب الإخراج منه ) حق التعبير مما يجب إلخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم ( قوله وإن اختلف إلخ ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز




                                                                                                                              الخدمات العلمية