( باب من تلزمه الزكاة )
أي شروطه ( وما تجب ) الزكاة ( فيه ) أي أحواله التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وبما لا يؤثر فيه كالغصب وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له ( شرط ) وجوب ( زكاة المال ) بأنواعه السابق تفصيلها ( الإسلام ) لقول الصديق رضي الله عنه في كتابه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا بل وجوب عقاب عليها في الآخرة نظير ما مر في الصلاة ويسقط عنه بإسلامه ما مضى ترغيبا فيه وخرج بالمال زكاة الفطر لما مر أنها تلزم الكافر عن ممونه [ ص: 328 ] وعلم مما تقرر أن هذا شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر ( و ) هو ( الحرية ) الكاملة لأصل الخطاب ؛ لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بها فلا اعتراض عليه فلا زكاة على من فيه رق وإن قل لعدم ملكه أو ضعفه كما مر


