( ولو اجتمع زكاة ) أو حج أو كفارة أو نذر ( ودين آدمي في تركة ) وضاقت عنهما ( قدمت ) الزكاة أو نحوها مما ذكر وإن سبق تعلق غيرها عليها للخبر الصحيح { فدين الله أحق بالقضاء } ولأنها تصرف للآدمي ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى نعم الجزية والدين يستويان ؛ لأنها وإن كانت حقا لله تعالى فيها معنى الأجرة ( وفي قول الدين ) ؛ لأن حق الآدمي مبني على المضايقة وكما يقدم القود على قتل نحو الردة ورد بأن حدود الله مبناها على الدرء ما أمكن والزكاة فيها حق آدمي أيضا كما تقرر ( وفي قول يستويان ) فيوزع المال عليهما ؛ لأن حق الله تعالى يصرف للآدمي فهو المنتفع به ولواجتمعت الزكاة ونحو كفارة قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها
[ ص: 339 ] فيوزع عليهما وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما وإلا قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا


