الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أصدقها نصاب سائمة معينا ) أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة ( لزمها زكاته إذا ) قصدت سومه و ( تم حول من الإصداق ) وإن لم يقع وطء ولا قبض ؛ لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره نعم المعشر كالسائمة كما علم من كلامه السابق فإذا أصدقها شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته [ ص: 340 ] وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة أي بعد فراغ العمل لما مر أنها لا تجب في دين جائز

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( أصدقها نصاب سائمة معينا ) ( قوله أما غير السائمة ) أي كالنقد ( قوله لبيان إلخ ) إن كان صلة [ ص: 340 ] إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو بعضه إلخ ) عطف على نصاب إلخ والضمير له قول المتن ( لزمها زكاته ) ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ومغني ( قوله وإذا قصدت سومه ) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش ( قوله ؛ لأنها ملكته إلخ ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني .

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب ا هـ ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع ( قوله أما غير السائمة ) أي كالنقد سم ( قوله من كلامه السابق ) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية إلخ كردي [ ص: 340 ] قوله وأما السائمة إلخ ) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة ؛ لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي في شرح والدين إن كان ماشية إلخ كردي ( قوله فذكر السائمة إلخ ) متفرع على قوله أما غير السائمة إلخ ( قوله لبيان إلخ ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين ( قوله لا لنفي الوجوب ) عطف على البيان إلخ ( قوله وكالإصداق ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله لا تجب في دين جائز ) أي ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز




                                                                                                                              الخدمات العلمية