( ولو أصدقها نصاب سائمة معينا ) أو بعضه ووجدت خلطة معتبرة ( لزمها زكاته إذا ) قصدت سومه و ( تم حول من الإصداق ) وإن لم يقع وطء ولا قبض ؛ لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما أما غير السائمة فلا فرق فيه بين المعين وغيره نعم المعشر كالسائمة كما علم من كلامه السابق فإذا أصدقها شجرا أو زرعا معينا فإن وقع الزهو في ملكها لزمتها زكاته [ ص: 340 ] وأما السائمة التي في الذمة فلا زكاة فيها لانتفاء السوم كما مر فذكر السائمة إيضاح لبيان اشتراط تعيينها لا لنفي الوجوب عن غير السائمة وكالإصداق في ذلك الخلع والصلح عن دم قال ابن الرفعة بحثا وكذا مال الجعالة أي بعد فراغ العمل لما مر أنها لا تجب في دين جائز


