( وله ) أي وليس للإمام أن يطلبها إجماعا على ما في المجموع نعم يلزمه إذا علم أو ظن أن المالك لا يزكي أن يقول له ما يأتي ( وكذا الظاهر ) ومر بيانهما آنفا ( على الجديد ) وانتصر للقديم الموجب لأدائها إليه فيه ؛ لأنه لا يقصد إخفاؤه فإن فرق بنفسه مع وجوده لم يحسب بظاهر { للمالك الرشيد أو ولي غيره ( أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ) خذ من أموالهم صدقة } ويجاب بأن الوجوب بتقدير الأخذ بظاهره لعارض هو عدم الفهم له ونفرتهم عنه لعدم استقرار الشريعة وقد زال ذلك كله هذا إن لم يطلب من الظاهر وإلا وجب الدفع له اتفاقا ولو جائرا وإن علم أنه يصرفها في غير مصارفها ( وله ) إذا جاز له التفرقة بنفسه ( ) فيها لرشيد وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه إن عين له المدفوع له [ ص: 345 ] وأفهم قوله له إن صرفه بنفسه أفضل ( و ) له ( التوكيل ) أو الساعي ؛ لأنه نائب المستحقين فيبرأ بالدفع له وإن قال أي الإمام آخذها منك وأنفقها في الفسق ؛ لأنه لا ينعزل به قال الصرف إلى الإمام القفال ويلزمه إذا ظن من إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها لي لأفرقها ؛ لأنه إزالة منكر قال الأذرعي كأنهم أرادوا أن يرهقه إلى هذا أو هذا فلا يكتفى منه بوعد التفرقة ؛ لأنها فورية ومثلها في ذلك نذر فوري أو كفارة كذلك ( والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل ) ؛ لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفرقة والاستيعاب وقبضه مبرئ يقينا بخلاف من يفرق بنفسه ؛ لأنه قد يعطي غير مستحق ( إلا أن يكون جائرا ) في الزكاة فالأفضل أن يفرق بنفسه مطلقا لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا