( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل ) عن نية الوكيل عند الصرف إلى المستحقين ( في الأصح ) لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب ؛ لأنه المباشر للعبادة ولذلك لو نوى الموكل عند تفرقة الوكيل جاز قطعا وتجوز نيته أيضا عند عزل قدر الزكاة وبعده إلى التفرقة منه أو من غيره ومن ثم لو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه أجزأ عنها وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها وفيه نظر [ ص: 349 ] بل الذي يتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وبعضهم بأن المستحق لو قال للمؤدي أعطه فلانا لي جاز وكان فلان وكيلا عنه وفيه كلام مبسوط يأتي في الوكالة .
ويجوز تفويض النية للوكيل الأهل لا كافر وصبي غير مميز وقن ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية ؛ لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال ؛ لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها [ ص: 350 ] من غير أن يدفعها إليه المالك .
ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا فيه على ما يأتي وذلك لا ينقطع إلا بقبض صحيح فإن قلت لم لم تنقطع ولاية المالك بملكهم قلت ؛ لأن ملكهم إنما هو في عموم المال مشاعا كما تقرر لا في خصوص هذا المعين فجاز للمالك التصرف فيه والإخراج من غيره كما هو مقتضى القياس في أن أحد الشريكين لو عين لشريكه قدر حقه من المشترك أو غيره لم يتعين بمجرد الإفراز والتعيين فتأمله ويأتي أول الدعاوى أنه لا ظفر في الزكاة ولو وكل في إخراج فطرته أو التضحية عنه انعزل بخروج وقتهما على ما بحثه الأزرق وقال إنه مقتضى القواعد الأصولية ( والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ) خروجا من مقابل الأصح المذكور


