( في الأصح ) لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب ؛ لأنه المباشر للعبادة ولذلك لو ( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل ) عن نية الوكيل عند الصرف إلى المستحقين جاز قطعا وتجوز نيته أيضا عند عزل قدر الزكاة وبعده إلى التفرقة منه أو من غيره ومن ثم لو نوى الموكل عند تفرقة الوكيل أجزأ عنها وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها وفيه نظر [ ص: 349 ] بل الذي يتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل وبعضهم بأن قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه جاز وكان فلان وكيلا عنه وفيه كلام مبسوط يأتي في الوكالة . المستحق لو قال للمؤدي أعطه فلانا لي
ويجوز لا كافر وصبي غير مميز وقن ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال والبدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية ؛ لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال ؛ لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها [ ص: 350 ] من غير أن يدفعها إليه المالك . تفويض النية للوكيل الأهل
ومما يرده أيضا قولهم لو لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع ومن ثم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا فيه على ما يأتي وذلك لا ينقطع إلا بقبض صحيح فإن قلت لم لم تنقطع ولاية المالك بملكهم انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض قلت ؛ لأن ملكهم إنما هو في عموم المال مشاعا كما تقرر لا في خصوص هذا المعين فجاز للمالك التصرف فيه والإخراج من غيره كما هو مقتضى القياس في أن لم يتعين بمجرد الإفراز والتعيين فتأمله ويأتي أول الدعاوى أنه لا ظفر في الزكاة ولو أحد الشريكين لو عين لشريكه قدر حقه من المشترك أو غيره انعزل بخروج وقتهما على ما بحثه وكل في إخراج فطرته أو التضحية عنه الأزرق وقال إنه مقتضى القواعد الأصولية ( والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ) خروجا من مقابل الأصح المذكور