( فصل )
في التعجيل وتوابعه ( لا يصح كما إذا تعجيل الزكاة ) العينية ( على ملك النصاب ) لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول فيجزئه لما مر أن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا ؛ لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما النصاب في زكاة التجارة معتبر بآخر الحول للسبكي هنا ولو أي وقد ميز لما يأتي عن ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاتين السبكي ثم أنتج بعضها سخلة قبل الحول لم [ ص: 354 ] تجزئ المعجلة عن النصاب الذي كمل الآن كما في الروضة وغيرها عن الأكثرين وقيل تجزئ ؛ لأن النتاج آخر الحول كالموجود أوله ولظهور وجهه وكونه قياس ما قبله جزم به الحاوي ومن تبعه لكن يوافق الأول قول الروضة والمجموع لو لم يجزئ المعجل عن السخال عجل شاة عن أربعين ثم هلكت الأمهات