( ويجوز ) بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف وذلك لما صح { التعجيل للمالك دون نحو الولي ( قبل ) تمام ( الحول ) وبعد انعقاده أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه قبل الحول للعباس } ولوجوبها بسببين الحول والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث