( ويجوز ) التعجيل للمالك دون نحو الولي ( قبل ) تمام ( الحول ) وبعد انعقاده بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف وذلك لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس فيه قبل الحول } ولوجوبها بسببين الحول والنصاب فجاز تقديمها على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث


