لنحو كثرة أو توالد ولو بها مع غيرها ؛ لأن القصد بالدفع إليه إغناؤه أما غناه بغيرها وحده فيضر وقيده ( ولا يضر غناه بالزكاة ) المعجلة الأذرعي كالسبكي بما إذا بقيت أو تلفت ولم يؤد تغريمه إلى فقره وإلا لم يسترد منه لئلا يعود لحالة يستحقها ونظر فيه الغزي بأنه دين في ذمته وليس بزكاة فيؤخذ منه وإن أنفقه ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة يضر كما اعتمده الأذرعي وصورتها أن فصار يكفيه أحدهما وهما بيده ورجح تتلف المعجلة ثم تحصل له زكاة يسد منها بدل المعجلة ثم يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حالة قبضهما محتاجا لهما ثم يتغير حاله عند الحول السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت إحداهما واجبة [ ص: 359 ] فالمسترجع المعجلة ؛ لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها