( و ) الأصح ( أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد ) وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على ما فيهما من خلاف أو شرط الاسترداد ولا خلاف فيه كما اقتضاه صنيع المتن وكأن الشارح أشار لذلك بقوله [ ص: 361 ] وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فعلى الأصح من باب أولى ( صدق القابض ) ووارثه لا الدافع خلافا لما وقع في المجموع بل عد من سبق القلم ( بيمينه ) ؛ لأن الأصل عدمه ولاتفاقهم على ملك القابض والأصل استمراره وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل .
( ومتى ثبت ) الاسترداد ( والمعجل ) باق تعين رده بعينه كما لو فسخ البيع والثمن باق بعينه ولا يجاب من هو بيده إلى إبداله ولو بأعلى منه أو ( تالف وجب ضمانه ) بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم ؛ لأنه قبضه لغرض نفسه ولا يجب هنا المثلي الصوري مطلقا على الأصح وقولهم ملك المعجل ملك القرض معناه أنه مشابه له في كونه ملكه بلا بدل أو لا ( والأصح ) في المتقوم ( اعتبار قيمته يوم القبض ) ؛ لأن ما زاد عليها يومئذ حصل في ملك القابض فلم يضمنه ( و ) الأصح ( أنه ) أي المالك ( لو وجده ) أي المسترد ( ناقصا ) نقص صفة كمرض وسقوط يد ( فلا أرش ) له ؛ لأنه حدث في ملك القابض كأب رجع في هبته فرأى الموهوب ناقصا أما نقص جزء متميز كتلف أحد شاتين فيضمن بدله قطعا ( و ) الأصح ( أنه لا يسترد زيادة منفصلة ) كولد وكسب ولبن ولو بضرع [ ص: 362 ] وصوف وإن لم يجز لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ومن ثم لو بان غير مستحق كقن رجع عليه بها وبأرش النقص مطلقا لتبين عدم ملكه ولفساد قبضه وإن صار عند الحول مستحقا وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما أو معهما أما المتصلة كالسمن فتتبع الأصل ثم ختم الباب بمسائل تتعلق به دون خصوص التعجيل غير مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا أو اتكالا على وضوح المراد على أن الحق أن لها تعلقا واضحا بالتعجيل إذ التأخير ضده ، وذكر الضدين في سياق واحد مع تقديم ما هو المقصود منهما غير معيب بل حسن لما فيه من رعاية التضاد الذي هو من أظهر أنواع البديع وأما مسائل التعلق فلها مناسبة بالتعجيل أيضا إشارة إلى أنهم وإن كانوا شركاء له قطع تعلقهم بالدفع لهم ولو قبل الوجوب ومن غير المال ؛ لأنها غير شركة حقيقية فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره


