بما مر [ ص: 363 ] ( يوجب الضمان ) أي إخراج قدر الزكاة لمستحقيه ( وإن تلف المال ) لتقصيره بحبس الحق عن مستحقيه واختلفوا ( وتأخير ) المالك إخراج ( الزكاة بعد التمكن ) كالصوم والصلاة والحج والأصح أنه شرط للضمان لا للوجوب إذ لو تأخر الإمكان مدة فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من الإمكان أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون أخذا من قولهم في مسألة الدار السابقة إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة ؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء ثم رأيت هل التمكن شرط للوجوب الإسنوي قال هنا إذا قلنا الفقراء شركاء المالك فقياسه أن يكون أول الثاني من الدفع إذا كان نصابا فقط وهو صريح فيما ذكرته ولو ضم للأصل في الثاني دون الأول ويفرق بين ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين متمايزين الضمان والوجوب وكل يترتب عليه أحكام تخصه وأما ثم فليس إلا الوجوب والقول به مع عدم التمكن متعذر [ ص: 364 ] فتعين أنه شرط للوجوب قبل قوله وإن كان غير جيد لاقتضائه اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم وأن ما قبلها أولى به وليس كذلك إذ التلف هو محل الضمان وأما قبله فالواجب الأداء ويدخل مع ذلك في ضمانه حتى يغرم لو تلف المال ا هـ ويرد بما قررته أن معناه وتأخير إخراجها بعد التمكن يوجب الإخراج وإن تلف المال وهذا صحيح لا غبار عليه ؛ لأن ما قبل التلف وما بعده مشتركان في وجوب الإخراج وهو قبله أولى بالوجوب منه بعده ؛ لأنه يتوهم أنه إذا تلف سقط فإذا لم يسقط مع التلف فأولى مع البقاء حدث نتاج بعد الحول وقبل الإمكان