الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وهي تتعلق بالمال ) الذي تجب في عينه ( تعلق شركة ) بقدرها ؛ لأنها تجب بصفة المال جودة ورداءة وتؤخذ من عينه قهرا عند الامتناع كما يقسم المال المشترك قهرا عند الامتناع من القسمة وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك وتوسعة عليه لكونها وجبت مواساة فعلى هذا إن كان الواجب من غير الجنس كشاة في خمس إبل ملك المستحقون منها بقدر قيمة الشاة وإن كان من الجنس كشاة من أربعين فهل الواجب شائع أي ربع عشر كل أم شاة منها مبهمة وجهان الأصح الأول وعلى الثاني تفريع وإشكال ليس هذا محل بسطه .

                                                                                                                              وانتصار بعضهم له وأنه مقتضى كلامهما مردود وإن أطال وتبجح بأنه لم ير من جلا غبار المسألة وأنها انجلت باعتماده له كيف وهو أعني الثاني لا يتعقل إلا في شياه مثلا استوت قيمها كلها وهذا نادر جدا فليت شعري ما الذي يقوله معتمده في غير ذلك الذي هو الأعم الأغلب فإن قال بعينها مراعيا القيمة قلنا يلزم عدم انبهامها ؛ لأن المساوية لذلك قد تكون واحدة منها فقط بل قد لا تؤخذ منها ثم رأيت جمعا قالوا يلزم قائله بطلان البيع في الكل لانبهام الباطل من كل وجه وستعلم تصريحهم بصحته فيما عدا قدرها وزعم أن البائع قادر على تمييزها فإنه مفوض إليه لا يمنع الجهل بالمبيع عند البيع الذي هو منشأ البطلان في الكل وأن ثبوت الشركة بمبهمة تتعين بتعيينه أو بالساعي أقرب إلى عدم الضرر بالشيوع وسوء المشاركة ممنوع لو لم يترتب عليه ذلك الفساد فكيف وقد علمت ترتبه عليه [ ص: 366 ] نعم إن قلنا إن له تعيين واحدة قبل البيع لم يرد ذلك إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل فيعود الفساد السابق .

                                                                                                                              وعلى الأول للمالك تعيين واحدة مع نية إخراجها منها أو من غيرها قطعا رفقا به ولأن الشركة غير حقيقية لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق قال الإسنوي وهما مخصوصان بالماشية أما نحو النقود والحبوب فواجبها شائع اتفاقا على ما صرح به جمع لكن ظاهر كلام المجموع ونقله ابن الرفعة عن الجمهور أنه لا فرق ومر أنها تتعلق بالدين تعلق شركة أيضا ( وفي قول تعلق رهن ) أي المغلب ذلك وهذا هو مرادهم على كل قول فلا يشكل تفريعهم على بعضها ما قد يخالف قضيته كقولهم على الأول يجوز ضمانها بالإذن مع اختصاص الضمان بالدين اللازم فلم يقطعوا النظر عن الذمة .

                                                                                                                              وسيأتي في الحوالة جواز إحالة المالك للساعي بها وعكسه بما فيه وجوزوا الإخراج من أوسط أنواع الحب أو التمر كما مر للمشقة ولو كانت حقيقية لأوجبوها من كل نوع وللوارث الإخراج من غير التركة المتعلق بعينها زكاة وعلى الرهن فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون به ؛ لأنه لو امتنع من الأداء ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى به واجبه كما يباع المرهون في الدين ( وفي قول بالذمة ) ولا تعلق لها بالعين كالفطرة وفي قول تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني ؛ لأنها تسقط بهلاك النصاب أي قبل التمكن كما يسقط الأرش بموت العبد .

                                                                                                                              ( فلو باعه ) أي الجميع الذي تعلقت به ( قبل إخراجها فالأظهر ) بناء على الأصح أن تعلقها تعلق شركة ( بطلانه في قدرها ) ؛ لأن بيع ملك الغير من غير مسوغ له باطل فيرده المشتري على البائع ؛ لأن له [ ص: 367 ] ولاية إخراجه ولأن له الإخراج من غيره وبحث أنه برده ينقطع تسلط الساعي على ما بقي بيد المشتري ويؤيده ما مر أن الشركة غير حقيقية فنزل قبض البائع لقدرها منزلة اختياره الإخراج منه أو من غيره وعند اختياره ذلك ليس للساعي معارضته فيه قيل وبذلك البحث يتأيد أنه لا مطالبة على المشتري بعد إفرازه قدرها وأن ما بحثه السبكي محله إذا باع قبل الإفراز وفيه نظر لما تقرر أن الذي قطع تسلط الساعي إنما هو قبض من له ولاية الإخراج لقدرها المنزل منزلة ما ذكر ومجرد إفراز المشتري ليس كذلك فالأوجه أنه لا ينقطع به تسلط الساعي .

                                                                                                                              وذلك أعني ما بحثه السبكي هو ما ملخصه آجر أرضا للزرع وأخذ أجرتها من حبه قبل إخراج زكاته فهو كما لو ابتاعه فللفقراء مطالبته إذ للساعي أخذها من المشتري على كل قول ويرجع بما أخذ منه على الزارع إن أيسر وطريق براءته أي المؤجر من قدر الزكاة الذي قبضه أن يستأذن الزارع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها منه فإن تعذر فينبغي إيصالها للمستحقين ولم أر من ذكره وينبغي إشاعته ثم يتردد النظر في أنه يؤخذ عشر ما قبضه فقط أو عشر جميع الزرع إذا تعذر الوصول للباقي من المالك ا هـ .

                                                                                                                              وقوله إن أيسر قيد للمطالبة لا لأصل الرجوع وقوله فينبغي إيصالها للمستحقين فيه نظر لما تقرر أن ولاية الإخراج إنما هي لمالك الحب وهو الزارع لا غير فالوجه حفظها إلى تيسر الزارع أو الساعي ومنه القاضي بشرطه السابق والذي يتجه مما تردد فيه الأول لما يصرح به كلام المتن وغيره أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع سواء أكان كل المال الزكوي أم بعضه وإذا تقرر في بيع بعض النصاب أن الذي يبطل فيه إنما هو قدرها من المبيع لا من كل النصاب تعين ما ذكرته من ترجيح الأول ثم قدرها الذي فات على المشتري يرجع على البائع بحصته من الثمن إن قبضه كما أن المؤجر يرجع على الزارع بمثل قدر الزكاة مما قبضه ويظهر أن البائع أو الزارع لو مات وقلنا للأجنبي أداء الزكاة عنه أن للمشتري والمؤجر حينئذ إخراج قدرها من ماله وحينئذ يطالبه الورثة بقدرها من المبيع أو الأجرة ؛ لأنه على ملك مورثهم والزكاة قد سقطت عنه .

                                                                                                                              وأخذ بعضهم مما مر أن ما تحقق وجوب زكاته ولم تخرج وقد بقي بيد المالك قدرها منه يحل أكله وشراؤه سواء أبقاه بنيتها أم لا ا هـ وفيه نظر [ ص: 368 ] ( وصحته في الباقي ) فيتخير المشتري إن جهل بناء على قولي تفريق الصفقة ومن ثم اشترط العلم بقدر الواجب وإلا فقضية كلام الرافعي البطلان في الكل وبه يعلم البطلان في الكل في نحو خمسة أبعرة فيها شاة لما مر أنهم شركاء بقدر قيمتها وذلك لا تمكن معرفته حتى يختص البطلان بما عداه ؛ لأن التقويم تخمين وظاهر المتن أن هذا يتفرع على الوجهين السابقين الإشاعة والإبهام لكن بحث السبكي أنا إن قلنا الواجب مشاع صح في غير قدر الزكاة كما لو باع عبدا له نصفه أو مبهم بطل في الكل كما مر ؛ لأن المملوك غير معين ونازعه الغزي وبحث البطلان في الكل حتى على الإشاعة ؛ لأنه يلزم منه تشقيص الشاة على الفقير وهو ممتنع .

                                                                                                                              ويجاب بأن هذا اللزوم مغتفر ؛ لأنه قضية القول بتعلق العين الذي فيه غاية الرفق بالمستحقين فلم يبال لأجل ذلك بهذا وقد اغتفروا التجزيء والقيمة في مسائل من الزكاة على خلاف الأصل للضرورة فكذا هنا أما لو باع البعض فإن لم يبق قدرها فكبيع الكل [ ص: 369 ] وإن أبقاه فعلى الشركة في صحة البيع وجهان أقيسهما وأصحهما خلافا لمن نازع فيه البطلان أي في قدرها ؛ لأن حقهم شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم إن قال بعتك هذا إلا قدرها صح فيما عداها أي قطعا ثم الأوجه اشتراط معرفة المتبايعين لقدرها من نحو عشر أو نصفه أو ربعه ( تنبيه )

                                                                                                                              لا يتوهم على تعلق الشركة تعدي التعلق لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب وقبل الإخراج لما مر أنها غير حقيقية ومن ثم اقتضى كلام التتمة الاتفاق على ذلك واعتمدوه بل كاد بعضهم ينقل فيه الإجماع هذا كله في زكاة الأعيان إلا الثمر بعد الخرص والتضمين لما مر من صحة تصرف المالك فيه حينئذ أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل ولو بعد الوجوب لكن بغير محاباة ؛ لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع وكذا لو وهب أو أعتق قنها وهو غير موسر [ ص: 370 ] فإن باعه بمحاباة بطل البيع فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة وإن أفرز قدرها وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ قال الجرجاني وغيره ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وقضيته بل صريحه أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر ولا ينافيه قول الرافعي كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذن ؛ لأن محله في غير الخليطين لإذن الشرع فيه والقول بتخصيصه بالإخراج من المشترك مردود بأنه مخالف لظاهر كلامهم والخبر ؛ لأن الخلطة تجعل ماليهما كمال واحد وقضية قولهم لإذن الشرع فيه أنه يرجع على شريكه ومر في الخلطة وزكاة النبات ما له تعلق بذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بقدر قيمة الشاة ) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ ( قوله الأصح الأول ) اعتمده م ر أيضا ( قوله لا يتعقل إلخ ) قد يمنع هذا المقابل ذلك بل هو متعقل مطلقا بدليل أن له إخراج أي واحدة ما مطلقا وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا إلخ ( قوله قد تكون واحدة منها فقط إلخ ) قد يقال هذا عارض فلا يرد ( قوله أقرب ) هو خبر أن وقوله بالشيوع متعلق بالضرر ( قوله [ ص: 366 ] نعم إن قلنا إلخ ) إن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض على هذا القائل بأنه يلزمه فيما إذا باع جميع المال بطلان البيع في الجميع وهو مخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها أو يبطل فيها بخصوصها لأجل تعيينها قبل البيع فهذا بعيد .

                                                                                                                              ( قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل ) قد علم منع هذا الحصر ( قوله وهما ) أي الوجهان ( قوله وهذا هو مرادهم إلخ ) كأن مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق ( قوله في قدرها ) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح أن الواجب [ ص: 367 ] شائع لا مبهم وأنه في أربعين شاة ربع عشر كل واحدة ولهذا قال في شرح العباب في جملة كلام ومن ثم قال القمولي وعلى الأول أي في كيفية الشركة من أن الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في كل جزء من كل شاة ا هـ .

                                                                                                                              وقوله فيرده المشتري على البائع أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع ألا ترى إلى قوله فنزل قبض البائع إلخ إذ اختيار الإخراج إنما يعتد به إذا كان في معين متميز لا في شائع من كل واحدة وقوله بعد إفرازه قدرها إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده ففيه إشكال ؛ لأنه يلزم أن يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم إذا أراد المشتري واحدة انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع ؛ لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة فإنه ينقطع تعلق المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان ثابتا من قبل لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا إن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا .

                                                                                                                              ( قوله أو الساعي ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها ونية الساعي [ ص: 368 ] لا تكفي عند الأخذ ( قوله ومن ثم اشترط العلم إلخ ) إن أريد العلم حال البيع فهو ممنوع ؛ لأن الشرط في تفريق الصفقة إمكان العلم بالباطل ولو بعد البيع لأجل التقويم والتوزيع وإن أريد ولو بعد البيع فهذا ممكن فلا ينبغي الجزم بإطلاق البطلان عن قضية كلام الرافعي ( قوله وإلا فقضية كلام الرافعي البطلان ) يراجع .

                                                                                                                              ( قوله أما لو باع البعض فإن لم يبق قدرها فكبيع الكل إلخ ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية الزكاة وهذا جواب استشكال التصحيح الآتي م ر ( فرع )

                                                                                                                              لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع لكن بشرط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيده م ر بحثا بمن جهله .

                                                                                                                              أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها ا هـ م ر وأقول : جواب إشكاله أنه هنا بقوله إلا هذه الشاة قد استثنى قدر الزكاة معينا فكان بمنزلة إفرازه بنية الزكاة فصح البيع في جميع المبيع وإن قلنا إن الواجب شائع في كل شاة كما هو قضية هذا الإطلاق كما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الإطلاق الصحة أيضا بخلاف ما سبق عن ابن الصباغ فإنه لم يستثن [ ص: 369 ] قدر الزكاة فلم يكن بمنزلة عزلها مع النية غاية الأمر أنه أبقاه من غير استثناء وذلك لا يفيد وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله فكبيع الكل ) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان في قدرها أي من المبيع مطلقا كما هو ظاهر وهذا لما قال في شرح الروض فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه صح لا في قدرها عقبه في شرحه بقوله من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها في صورة البعض إلى أن قال والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب ) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله ( قوله هذا كله ) أي ما ذكر من حكم البيع ( قوله وكذا لو وهب أو أعتق قنها إلخ ) عبارة [ ص: 370 ] العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة ا هـ ومثله في الروض وشرحه فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الذي تجب في عينه ) سيأتي محترزه في التنبيه ( قوله وتؤخذ من عينه ) أي يأخذها الإمام من عين المال نهاية ومغني ( قوله كما يقسم المال إلخ ) ببناء المفعول أي يقسمه الإمام ( قوله عند الامتناع ) أي امتناع بعض الشركاء نهاية ومغني ( قوله وإنما جاز إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان ( قوله رفقا بالمالك إلخ ) أي ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية ( قوله فعلى هذا ) أي أن تعلقها تعلق شركة ( قوله بقدر قيمة الشاة ) أي قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال سم قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وجهان إلخ ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا نهاية ومغني ( قوله الأصح الأول ) اعتمده م ر أيضا سم ( قوله وعلى الثاني ) وهو الإبهام ( قوله وأنه مقتضى إلخ ) أي وزعم أنه إلخ ( قوله وتبجح ) أي افتخر كردي ( قوله من جلا ) أي أزال ( قوله باعتماده له ) أي للوجه الثاني ( قوله لا يتعقل إلا في شياه إلخ ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا إلخ انتهى بصري ( قوله معتمده ) أي الثاني ( قوله في غير ذلك ) أي في المتفاوتة قيمها .

                                                                                                                              ( قوله الذي إلخ ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول ( قوله يعينها ) أي المالك ( قوله قد تكون واحدة منها ) قد يقال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل ( قوله بل قد لا تؤخذ منها ) أي لا تخرج الزكاة من نفس الأربعين التي في ملكها ( قوله قائله ) أي الثاني ( قوله لا يمنع إلخ ) خبر وزعم إلخ ( قوله وأن ثبوت الشركة إلخ ) عطف على قوله أن البائع إلخ و ( قوله تتعين إلخ ) صفة مبهمة و ( قوله بتعيينه ) أي المالك كردي ( قوله أو بالساعي ) أي بتعيينه ( قوله أقرب ) هو خبر إن ( قوله بالشيوع ) متعلق بالضرر سم ( قوله وسواء المشاركة ) عطف تفسير للشيوع ( قوله ممنوع ) خبر وزعم أن ثبوت إلخ ( قوله عليه ) أي الإبهام .

                                                                                                                              ( قوله ذلك الفساد ) أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي وهو قوله كيف وهو إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فكيف ) أي لا يمنع ( قوله وقد علمت ) أي مما [ ص: 366 ] مر آنفا عن الجمع ( قوله نعم إن قلنا أن له إلخ ) إن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد ا هـ سم بحذف ( قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل ) قد علم منع هذا الحصر سم .

                                                                                                                              ( قوله فيعود الفساد السابق ) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري إلخ ( قوله وعلى الأول إلخ ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني ( قوله مع نية إخراجها ) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف ( قوله منها إلخ ) من الشياه الأربعين ( قوله قال الإسنوي ) إلى قوله ومر في المغني ( قوله وهما ) أي الوجهان سم ( قوله أما نحو النقود إلخ ) أي كالركاز والمعدن والثمار ( قوله أنه لا فرق ) أي والخلاف جار في الكل ( قوله أيضا ) أي كالعين نهاية ( قوله وهذا هو مرادهم إلخ ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو إلخ أي المغلب يعني من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن المغلب فيها جانب التوثق ؛ لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل ا هـ وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق .

                                                                                                                              ( قوله على بعضها ) أي الأقوال و ( قوله قضيته ) أي ذلك البعض ( قوله وسيأتي في الحوالة إلخ ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم ( قوله ولو كانت ) أي الشركة ( قوله وللوارث الإخراج إلخ ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة ( قوله وعلى الرهن ) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني ( قوله وعلى الرهن إلخ ) عطف على قوله على الأول قاله الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن ( قوله ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام ) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن ( في قدرها ) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب .

                                                                                                                              فقوله ويرده المشتري إلخ أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع ؛ لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة ا هـ سم بحذف .

                                                                                                                              ( قوله فيرده على البائع ) وقضية ما يأتي عن السبكي أن يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها [ ص: 367 ] منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين ( قوله ويؤيده ) أي البحث ( قوله ما مر ) أي قبيل قول المصنف وفي قول إلخ ( قوله منه ) أي من المال الزكوي ( قوله قدرها ) أي كشاة في مسألة الأربعين ( قوله وأن ما إلخ ) عطف على قوله أنه لا مطالبة إلخ ( قوله ما بحثه السبكي ) أي الآتي آنفا ( قوله إذا باع ) الأولى إذا أعطى الأجرة ( قوله وفيه نظر ) أي فيما قيل ( قوله من له الإخراج إلخ ) أي المالك البائع .

                                                                                                                              ( قوله المنزل إلخ ) صفة القبض ( قوله منزلة ما ذكر ) أي اختيار البائع الإخراج منه إلخ ( قوله به ) أي بمجرد الإفراز ( قوله مطالبته ) أي المؤجر ( قوله على كل قول ) أي من أقوال التعلق ( قوله ويرجع ) أي المؤجر ( قوله أو الساعي إلخ ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أي أو الإمام عند الأخذ سم ( قوله فإن تعذر ) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي ( قوله من ذكره ) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته ( قوله يؤخذ ) أي من المؤجر ( قوله قيد للمطالبة ) أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة .

                                                                                                                              ( قوله فالوجه حفظها إلخ ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل ( قوله أو الساعي ) أي أو الإمام ( قوله بشرطه السابق ) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي ( قوله الأول ) خبر والذي إلخ ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط ( قوله إن الذي يبطل إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله عنه ) أي عن الميت ( قوله أن للمشتري إلخ ) جواب لو مات إلخ والجملة خبر أن البائع إلخ ( قوله مما مر ) لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع إلخ ويحتمل أنه قوله ولأن له ولاية الإخراج من غيره .

                                                                                                                              ( قوله ولما تخرج ) أي زكاته ( قوله منه ) أي مما تحقق إلخ وكذا ضمير أكله وشرائه إلخ ( قوله وفيه نظر ) أي يظهر وجهه من قوله الآتي [ ص: 368 ] قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة إلخ قول المتن ( صحته في الباقي ) أي ؛ لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني ( قوله فيتخير ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني ( قوله فيتخير المشتري إلخ ) أي وإن أخرجها من محل آخر ؛ لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بناء على قولي تفريق الصفقة ) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق الصفقة ا هـ وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة ا هـ ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء إلخ ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق الصفقة كردي ( قوله اشتراط العلم إلخ ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه ( قوله العلم بقدر الواجب ) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه إلخ بصري .

                                                                                                                              ( قوله البطلان في الكل إلخ ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش ( قوله إن هذا إلخ ) أي قول المصنف فلو باعه إلخ ( قوله أو مبهم ) عطف على مشاع ( قوله كما مر ) أي في شرح تعلق شركة ( قوله يلزم منه ) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة ( قوله لأجل ذلك ) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص ( قوله أما لو باع ) إلى قوله وكذا لو وهب في النهاية والمغني ( قوله أما لو باع البعض إلخ ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر ( فرع )

                                                                                                                              لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني سم ( قوله فكبيع الكل ) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه .

                                                                                                                              وأما الماشية [ ص: 369 ] فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله في بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باع إلخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد ا هـ .

                                                                                                                              وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر ؛ لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر ا هـ قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع ؛ لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع ا هـ .

                                                                                                                              وقال سم قوله م ر ؛ لأن استثناء الشاة إلخ أي كما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الإطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن أبقاه ) أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية ( قوله في قدرها ) أي من المبيع ( قوله فيما عداها ) أي ما عدا قدر الزكاة ( قوله أي قطعا ) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم ( قوله ثم الأوجه إلخ ) أي في صورة الاستثناء كردي ( قوله أو ربعه ) أي ربع العشر في النقود ( قوله لنحو لبن إلخ ) أي كالصوف ( قوله حدث بعد الوجوب ) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي فالتقييد بذلك ؛ لأنه هو محل التوهم ( قوله لما مر ) أي قبيل قول المصنف وفي قول إلخ ( قوله على ذلك ) أي عدم التعدي .

                                                                                                                              ( قوله هذا كله ) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة ( قوله إلا الثمر بعد الخرص إلخ ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية ( قوله ؛ لأن إلخ ) علة لما قبل لكن إلخ ( قوله وكذا لو وهب إلخ ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة ا هـ ومثله في الروض وشرحه فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها ؛ لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما ؛ لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لو وهب أو أعتق [ ص: 370 ] إلخ ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سراية العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش ( قوله فإن باعه بمحاباة إلخ ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابى به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا ا هـ بجيرمي ( قوله من المحاباة ) أي من القدر المحابى به وهو بيان للموصول ( قوله لا يكلف إلخ ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب .

                                                                                                                              ( قوله بدون قيمتها ) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع ( قوله ولا ينافيه ) أي الإغناء المذكور ( قوله ؛ لأن محله إلخ ) علة لعدم المنافاة و ( قوله لإذن الشرع إلخ ) علة للعلة ( قوله والقول بتخصيصه إلخ ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف ؛ لأن الخلطة إلخ على لإذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم يأذن الشريك الآخر في الإخراج من المشترك .

                                                                                                                              ( قوله أنه يرجع على شريكه ) أي وإن لم يأذن له في الإخراج خلافا للنهاية وسم والله أعلم




                                                                                                                              الخدمات العلمية