( وثبوت رؤيته ) [ ص: 375 ] في حق من لم يره تحصل بحكم القاضي بها بعلمه على ما فيه من نقد ورد وتقييد بينتها في شرح العباب وكذا بحكم محكم لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط على الأوجه و ( ب ) شهادة ( عدل ) ولو مع إطباق غيم أي لا يحيل الرؤية عادة كما هو ظاهر بلفظ أشهد أني رأيت الهلال خلافا لمن نازع فيه أوانه هل أو نحوهما بين يدي قاض وإن لم تتقدم دعوى ؛ لأنها شهادة حسبة ولا بد من نحو قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته [ ص: 376 ] لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم ؛ لأنه إنما يكون على معين مقصود ومن ثم لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه كان حكما حقيقيا لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان لكن أطلق غير واحد قبوله وعلى الأول لا يقبل وإن علم أنه لا يرى الوجوب إلا بالرؤية أو كان موافقا لمذهب الحاكم على المعتمد ؛ لأنه لا يخلو عن إيهام ولفساد الصيغة بعدم التعرض للرؤية وذلك للخبر الصحيح { أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فصام وأمر الناس بصيامه } .
وصح أيضا { أن أعرابيا شهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال يا بلال أذن في الناس فليصوموا } ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته أو بما يفيدها ككونه هل وإن استفاض عنده ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة [ ص: 377 ] ؛ لأنه لا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان كما تقرر بل لا بد من التصريح بأنه رآه أو بما يتبادر منه ذلك وهذا لم يره ولا ذكر ما يفيد أنه رآه والذي يتجه أن الشاهد لا يكلف ذكر صفة الهلال ولا محله نعم إن ذكر محله مثلا وبأن الليلة الثانية بخلافه فإن أمكن عادة الانتقال لم يؤثر وإلا علم كذبه فيجب قضاء بدل ما أفطروه برؤيته .
ولو تعارضا في محله مثلا عمل باتفاقهما على أصل الرؤية كما لو شهدت بينة بكفر ميت وأخرى بإسلامه فإنهما لا يتعارضان بالنسبة لنحو الصلاة عليه نظرا لحق الله تعالى ( وفي قول ) لا يثبت إلا إن شهد بها ( عدلان ) وانتصر له جماعة وأطالوا بما رددته في شرح الإرشاد ورجوع الشافعي إليه إنما هو قبل أن يثبت عنده الخبر فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على أنه علق القول به على ثبوته ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح [ ص: 378 ] والاعتكاف دون نحو طلاق وأجل علق به نعم إن تعلق بالرائي عومل به وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته بعدل قيل صواب العبارة وتثبت كما بأصله ولا يأتي بالمبتدأ المشعر بالحصر ا هـ ويجاب بأن الحصر هنا المعلوم مما هو مقرر في شرح الإرشاد أول الطهارة لا محذور فيه ؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف [ ص: 379 ] مع علم ما سواه منه من باب أولى ويتجه ثبوته بالعدل ولو في أثنائه وإن قيل في كلام الزركشي ما يخالفه وعلى الأول فمن فوائده وجوب قضاء اليوم الأول الذي بان أنه من رمضان


