( وإذا ( أفطرنا ) وجوبا ( في الأصح وإن كانت السماء مصحية ) لا كمال العدد كما لو صمنا بعدلين والشيء قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت [ ص: 380 ] فيها مقصودا كالنسب والإرث لا يثبتان بالنساء ويثبتان ضمنا للولادة الثابتة بهن ولا يقبل رجوع العدل بعد الشروع في الصوم كما رجحه صمنا بعدل ) ولو مستور العدالة ( ولم نر الهلال بعد ثلاثين ) يوما الأذرعي ؛ لأن الشروع فيه كالحكم ومنه يؤخذ أن العدلين لا يقبل رجوعهما حينئذ أيضا وقد يؤخذ من قوله بعدل وما ألحق به من المستور أنه لو صام بقول من اعتقد صدقه لا يفطر بعد ثلاثين ولا رؤية وهو متجه ؛ لأنا إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا أيضا وفارق العدل بأنه حجة شرعية فلزم العمل بآثارها بخلاف اعتقاد الصدق