( ويجب ) لا فورا بل عند إرادة نحو صلاة [ ص: 174 ] أو ضيق وقت وحينئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن عورته لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة ؛ لأنهم توسعوا فيها بأعذار هذا أشد من كثير منها بخلاف إخراج الصلاة عن وقتها ( ) للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه من النجو ، وهو القطع فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه مقدما وجوبا على طهر سلس ومتيمم وندبا في غيره ( بماء ) على الأصل ، ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وزعم وجوبه رددته في شرح العباب ، وهو من يده دليل على نجاسة يده فقط إلا أن يشمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر . الاستنجاء
والكلام في ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي ولو توقفت في المحل على نحو أشنان أو صابون فقضية إطلاقهم ثم الوجوب هنا وفيه من العسر ما لا يخفى ، وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة فليتنبه لذلك ( أو حجر ) ونحوه للاتباع ومر حكم زمزم وحجر الحرم كغيره ماء بأن يقدم الحجر ( أفضل ) من الاقتصار على أحدهما ليجتنب مس النجاسة لإزالة عينها بالحجر ومن ثم حصل أصل السنة هنا بالنجس خلافا لمن نازع فيه ولمن نقل عن نص كلام الأصحاب أنه يأثم به . ( وجمعهما ) [ ص: 175 ] في بول أو غائط
وإن قيل محله أن فعله عبثا وبدون الثلاث مع الإنقاء فيهما أفضل منه على الحجر ؛ لأنه يزيلهما بل يتعين في قبلي مشكل دون ثقبته التي بمحلهما على الأوجه لأصالتها حينئذ وفي ثقبة منفتحة وبول الأقلف إذا وصل للجلدة وبول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا لا في دم حيض أو نفاس لم ينتشر عن محله فلها بعد الانقطاع ولو ثيبا الاستنجاء به فيما إذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا إعادة عليها ويوجه ما ذكر في البول الواصل لمدخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله انتشاره عن محله إلى ما لا يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه ؛ لأن نحو الخرقة تصل له واعلم أن الواجب عليها غسل ما ظهر بجلوسها على قدميها ونازع فيه والاقتصار على الماء الإسنوي بأن المتجه هو الوجه الموجب لغسل باطن فرجها ؛ لأنه صار ظاهرا بالثيابة قال كما يجب غسل باطن الفم من النجاسة دون الجنابة انتهى ولك رده بأن باطن الفرج الذي لا يظهر بالجلوس على القدمين لا يشبه الفم ؛ لأنه يظهر ولا يعسر إيصال الماء إليه فمن ثم فصل فيه بين الجنابة والنجاسة .
وأما باطن الفرج المذكور فلا يظهر أصلا ، ويعسر إيصال الماء إليه فلم يجب غسله في جنابة ولا نجاسة