( وإذا لم نوجب ) الصوم ( على ) أهل ( البلد الآخر ) لاختلاف مطالعهما ( فسافر إليه من بلد الرؤية ) إنسان ( فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا ) وإن أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إليهم صار مثلهم وانتصر الأذرعي للمقابل بأن تكليفه صوم أحد وثلاثين بلا توقيف لا معنى له وبأن ما روي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك لم يصح وبتسليمه فلعله إنما أمره به لئلا يساء به الظن ا هـ وما قاله في الثاني سهل وأما الأول فليس كما قال ؛ لأنه إذا تقرر اعتبار المطالع كان له معنى أي معنى كما هو ظاهر وأفهم قوله آخرا أنه لو وصل تلك البلد في يومه لم يفطر وهو وجيه
[ ص: 384 ] كما قدمته بما فيه قبيل قول المتن ويبادر بالفائت أما إذا أوجبناه لاتفاق مطالعهما فيلزم أهل المحل المنتقل إليه الفطر ويقضون يوما إذا ثبت ذلك عندهم وإلا لزمه الفطر كما لو رأى هلال شوال وحده


