الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن سافر من البلد الآخر ) الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية عيد ) أي أفطر ( معهم ) وإن كان لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما لما مر أنه صار مثلهم ( وقضى يوما ) إذا عيد معهم في التاسع والعشرين من صومه كما بأصله ؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين فإنه لا قضاء ؛ لأنه يكون تسعة وعشرين

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية إلخ ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن بيت الصوم في الأولى ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم ؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزم حكمهم وتبين بقاء صومه ( قوله أي أفطر ) ينبغي وجوبا ( قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين إلخ ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره ؛ لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل ( قوله فإنه لا قضاء ) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية إلخ ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم ؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه سم قول المتن ( عيد معهم ) أي وجوبا مغني ونهاية ( قوله أفطر ) ينبغي وجوبا سم ( قوله وإن كان ) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني ( قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين إلخ ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره ؛ لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه القولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك ؛ لأنه بالانتقال إليهم إلخ فتأمل ( قوله فإنه لا قضاء إلخ ) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم ( قوله ؛ لأنه يكون ) أي الشهر




                                                                                                                              الخدمات العلمية