( ويجب التعيين في الفرض ) بأن وإن لم يبين سببها فإن عين وأخطأ لم يجزئ أو النذر ؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين كالمكتوبة نعم لو ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو الكفارة أجزأه نية الصوم الواجب وإن كان مترددا للضرورة ولم يلزمه الكل كمن شك في واحدة من الخمس ؛ لأن الأصل بقاء وجوب كل منها ، وهنا الأصل براءة الذمة ومن ثم لو كانت الثلاثة عليه فأدى اثنين وشك في الثالث لزمه الكل ، أما النفل فيصح بنية مطلقة نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الراتب كعرفة وما يتبعها مما يأتي كرواتب الصلاة فلا يحصل غيرها معها وإن نوى بل مقتضى القياس أن نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر وألحق به تيقن أن عليه صوم يوم وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام كصلاته وهما واضحان إن كان الصوم في كل ذلك مقصودا لذاته ، أما إذا كان المقصود وجود صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد فيكون التعيين شرطا للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصها لا لأصل الصحة نظير ما مر في تحية المسجد .
( وكماله ) [ ص: 391 ] أي التعيين وعبارة الروضة هذا واجب لا بد منه ويكفي عنه عموم يشمله كنية أول ليلة من رمضان صوم رمضان فيصح لليوم الأول ، وأما قول وكمال النية في رمضان ( أن ينوي صوم غد ) شارح يؤخذ من قول الرافعي لفظ الغد اشتهر في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حده وإنما وقع من نظرهم إلى التبييت أنه لا تجب نية الغد فإن أراد ما قلناه أي : لا تجب نيته بخصوصه بل تكفي عنه نية الشهر كله فصحيح ، أو أنه لا يجب هو ولا ما يقوم مقامه فهو فاسد على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع فتأمله .
( عن أداء فرض رمضان ) بالجر لإضافة رمضان لما بعده ( هذه السنة لله تعالى ) لصحة نيته اتفاقا حينئذ ولتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل ونحو النذر وسنة أخرى ولم يكف عنها الأداء ؛ لأنه قد يراد به مطلق الفعل واحتيج لإضافة رمضان إلى ما بعده ؛ لأن قطعه عنها يصير هذه السنة محتملا لكونه ظرفا لنويت فلا يبقى له معنى فتأمله فإنه مما يخفى .